وتبرير هذه القاعده ، يرجع الي اعتبارات متعلقه بالعداله واعتبارات متعلقه بمصلحه كل من المجتمع والفرد. فالعداله تقضي افاده المتهم من النص الجديد الأصلح، حتي لا يحدث خلل بميزان العقاب حينما يظل الجاني خاضعا للنص القديم الأشد ، بينما يخضع مرتكب ذات الفعل بعد العمل بالقانون الجديد الأصلح لهذا القانون الجديد، فيتفاوت بذللك مصير كل منهما ،رغم تطابق فعليهما . ومصلحه المجتمع تقتضي تنفيذ السياسه الجديده في التجريم والعقاب- بما تعكسه من تغير في القيم كما يعبر عنها النص الجديد – ليس فقط علي مرتكبي الجرائم الجديده ، وانما كذلك علي من لم تنته بعد محاكماتهم عن جرائم ارتكبت في ظل النص القديم . وللفرد مصلحه مؤكده في تطبيق النص الجديد الأصلح بأثر رجعي عليه ولا خطر من ذلك علي حريته الفرديه ،لأن عله حظر الأثر الرجعي لا تقوم اذا كان النص الجديد أصلح .
ولأعمال حكم القاعده التي تقرر سريان القانون الجديد علي الماضي اذا كان هذا القانون أصلح للمتهم،فانه ينبغي التحقق من أفضليه القانون الجديد للمتهم. ويتسني تحقيق ذللك عن طريق المقارنه بين حكم القانون القديم وحكم القانون الجديد،وهي مسأله موضوعيه تدخل ضمن السلطه التقدريه لقاضي محكمه الموضوع حيث يقدر ذللك مسترشدا بمعايير معينه .
شروط تطبيق القاعدة
يبين نص الفقره الثانيه من الماده الخامسه من قانون العقوبات أن المشرع تطلب شرطين لتطبيق قاعده رجعيه النص الجديد الأصلح للمتهم :الأول- يتعلق بصدور النص الجديد قبل صدور الحكم نهائيا علي المتهم ، والثاني – يتعلق بطبيعه النص الجديد وهو أن يكون اصلح للمتهم .
الفرع الأول: صدور النص الجديد قبل الحكم نهائيا علي المتهم :
ينطوي هذا الشرط علي شقين ،يتعلق أولهما بصدور النص – وثانيهما بتوقيت صدوره . فمن ناحيه : لا يسري النص الجديد بأثر رجعي الا اذا كان قد مر بالفعل بمرحله الاصدار ، وفقا اللأجراءات المتبعه في اصدار التشريع كما يحددها الدستور، أي يكفي أن يكون رئيس الدوله قد أصدر النص الجديد تمهيدا للعمل به. ويكتفي المشرع في هذا الصدد بمحض الاصدار : فلا يلزم لرجعيه النص الجديد الاصلح للمتهم أن يكون قد تم نشره في الجريده الرسميه، ولا حتي أن يكون قد بدأ العمل به وفقا لقواعد نفاذ القوانين . ولهذا التعجيل بافاده المتهم من النص الأصلح بمجرد اصداره ما يبرره، اذ لا مصلحه في ارجاء ذلك .
من ناحيه ثانيه : يلزم أن يكون صدور النص الأصلح في تاريخ سابق علي صيروره الحكم في مواجهته نهائيا. ومن المستقر عليه أن المقصود في هذا الصدد هو الحكم البات وليس مجرد الحكم النهائي – فهذا الأخير هو الذي استنفذ طرق الطعن العاديه ، وان ظل قابلا للطعن فيه بالطرق غير العادي وهو النقض. أما الحكم البات فهو الذي استنفذ طرق الطعن العاديه والنقض معا ،وبذلك يصبح غير قابل للألغاء. مؤدي ذلك انه يكفي ويلزم ان يصدر النص الجديد في أي لحظه قبل أن يصبح الحكم باتا ، فقد يصدر في مرحله التحقيق أو في مرحله المحاكمه قبل صدور حكم في الموضوع ، وأثناء الميعاد أو ثناء نظر الطعن أمام المحكمه المختصه ، حتي لو كانت هذه الأخيره هي محكمه النقض . فطالما لم يصبح الحكم باتا بانقضاء مده الطعن أو الفصل فيه بالفعل يستفيد المتهم من النص الجديد الأخف، ويتعين علي محكمه النقض ذاتها انزال هذا النص علي الواقعه المعروضه أمامها.
ومع ذلك ، فان المشرع بعد أن وضع هذا الشرط المتعلق بتوقيت النص الجديد ، عاد ليضع في الفقره الثانيه من الماده الخامسه استثناء عليه والتي تنص علي أنه "واذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه ، ويوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائيه ". ومؤدي ذلك أن المتهم يستفيد من تطبيق النص الجديد الأصلح ولو كان صدوره لاحقا علي الحكم البات في حاله وحيده وهي عندما يكون النص الجديد قد جعل الفعل غير معاقب عليه ، أي قرر سندا قانونيا يترتب علي تطبيقه علي الجاني افلاته من العقاب،وليس مجرد خفيضه عليه .
ويختلف تأثير النص الأخف بالمعني السابق علي مصير المحكوم عليه بحكم بات تبعا لما اذا كان قد بدئ في تنفيذ عقوبته أم لا : فاذا لم يكن التنفيذ قد بدأ ،أصبح من غير الممكن اتخاذ أي اجراء من اجراءات التنفيذ ، كما لو كان المحكوم عليه بالحبس لم يودع السجن أو المحكوم عليه بالغرامه لم يدفع أي جزء منها. واذا كان التنفيذ قد بدأ بالفعل ، بسلب الحريه أو بتحصيل الغرامه مثلا ، يوقف التنفيذ فورا ، ويخلي سبيل المحبوس او يوقف تحصيل الغرامه. واذا كان الحكم ينتج أثرا قانونيا محددا ، كاعتباره سابقه في العود، أو أساسا للحرمان من حق أو ميزه معينه ، تنتهي هذه الأثار فورا ، وهكذا.
الفرع الثاني: اعتبار النص الجديد أصلح للمتهم :
لا يسري النص الجديد علي جريمه وقعت قبل العمل به الا اذا كان ذلك النص أصلح للمتهم ، وهو ما يثير مشكله تقدير ما اذا كان النص الجديد أصلح أم أسوأ في مواجهة المتهم. وقد اكتفي المشرع بتقرير سريان النص الأصلح بأثر رجعي ولم يضع معايير مباشره ىلتقدير ما اذا كان النص أصلح أم لا. وثمه عده ضوابط استخلصها الفقه والقضاء في هذا الصدد ، ي
تطبيقها علي ما اذا كانت المقارنه تجري بين نصين أحدهما بكامله أشد والأخر بكامله أخف ،أو كان النص الجديد يتضمن أحكاما فرعيه بعضها أخف والأخر أشد ،أو كانت هناك عده نصوص متعاقبه منذ لحظه وقوع الجريمه ،وذلك كله علي التفصيل الأتي :
1- التميز بين نصين أحدهما أشد والأخر أخف :
النص الجديد يكون أخف أو أصلح للمتهم،ومن ثم يطبق عليه بأثر رجعي ،اذا كان ينشئ له وضعا أفضل، مما كان يضعه فيه النص القديم،أو كان يبعد عنه مخاطر ذلك النص، أو يضيق من دائره تلك المخاطر. وفي مقابل ذلك،يكون النص الجديد أشد أو أسوأ للمتهم ومن ثم يمتنع تطبيقه بأثر رجعي ، اذا كان يضع المتهم في موقف أسوأ أو يعرضه لمخاطر أشد.
وهكذا يتطلب التعرف علي ما اذا النص الجديد أصلح للمتهم أم لا قيام القاضي باجراء موازنه بينه وبين النص القديم الذي وقعت الجريمه في ظله ، ومن البديهي أن تلك الموازنه عمل قضائي لا شأن للمتهم به . ومن البديهي كذلك أن الموازنه تجري بالنظر الي الأثار الجنائيه التي يرتبها قانون العقوبات دون غيره من فروع القانون: فالنص الأصلح هو الذي يضع المتهم ، تطبيقا لأحكام قانون العقوبات ، في مركز،أفضل،ولو كانت هناك أثار مدنييه أو اداريه أو تأديبيه شديده الوطأه عليه .
تطبيقات
لمعرفه اذا كان وضع المتهم أفضل أو أسوأ في ظل النص الجديد يحسن التميز بين مجالي التجريم والعقاب.
في مجال التجريم
1- اذا الغي النص القديم ، أو ابقي عليه وقرر سبب أباحه الفعل الذي ارتكبه المتهم بعد تجريمه .
2- اذا قرر سبب من أسباب الاباحه ، أو مانعا جديدا من موانع المسئوليه، أو العقاب لم يكن مقرر من قبل . مثلا اعتبار القتل دفاعا عن المال دفاعا مشروعا بعد ما كان يعتبر جريمة. أو مثلا حيازة سلاح بدون ترخيص يصبح عملا غير مجرم في ظل القانون الجديد في حين انه مجرما في ظل القانون القديم.
3- اذا ترتب عليه تخفيف وصف التجريم، كأن يجعل الفعل المسند ألي المتهم مجرد جنحه ويرفع عنه وصف الجنايه الذي كان يسبغه عليه القانون القديم .
4-اذا أضاف الي الجريمه ركنا أو عنصرا جوهريا لاتقوم الا به ، اذا يترتب علي تطبيق القانون الجديد تبرئه المتهم باعتبار أن جريمته لم تتوافر لها جميع شرائطها القانونيه .
في مجال العقاب
اذا كانت القوانين التي تلغي الجرائم أو التي توجد لها وجها للأعفاء علي النحو السابق بيانه لا تثير صعوبه في تحديد القانون الأصلح للمتهم ، الا في الأمر علي خلاف ذلك بالنسبه للقوانين التي يقتصر أثرها علي تخفيف العقاب عما كان مقررا في قانون سابق، اذ يتعين عندئذ معرفه ما اذا كان القانون الجديد هو حقيقه يقرر للسلوك نفسه عقابا اخف علي المتهم من القانون القديم، لأنه اذا كان كذلك فهو دون شك أصلح للمتهم من ذلك القانون القديم .
ويمكن المقارنه بين العقوبه الوارده في القانون القديم وتلك التي أتي بها القانون الجديد وفقا للقواعد الأتيه :
1-ينظر أولا الي مدي اختلاف العقوبتين من حيث النوع : عقوبات الجنايات أشد من عقوبات الجنح ، وعقوبات الجنح أشد من عقوبات المخلفات . ويمكن معرفه مدي شده العقوبات وفقا لهذا الضابط بالرجوع الي سلم العقوبات علي النحو الذي رتبها به القانون في المواد 10و11و12 من قانون العقوبات وعلي ذلك فيلزم في العقوبه لا عتبارها أخف أن تكون من حيث النوع تاليه في سلم العقوبات لتلك التي كانت مقرره في القانون السابق كأن يجعلها من عقوبات الجنح بعد أن كانت من قبل من عقوبات الجنايات ، أو أن يجعلها من عقوبات المخالفات بعد أن كانت من عقوبات الجنح ، مع ملاحظه أن العبره في تحديد العقوبه الأخف ليست بالمده التي قد تصل اليها، وانما العبره في ذلك بنوعها .
2- عند اتحاد العقوبتين في النوع، تكون العقوبه أخف أو أشد تبعا للمرتبه التي وضعها فيها المشرع بالقانون، الأمر الذي يكون موضوع المواد 10 و11 من قانون العقوبات . فالماده (10) ذكرت عقوبات الجنايات مرتبه اياها ترتيبا تنازليا من اعقوبه الأشد الي الأخف، فنصت علي عقوبات الاعدام ،فالأشغال اشاقه المؤبده ،فالأشغال الشاقه المؤقته ، فالسجن . والماده (11) فعلت المثل بعقوبات الجنح فذكرت الحبس ثم الغرامه التي يزيد مقدارها علي مائه جنيه . وعلي ذلك، فمثلا لو كان القانون القديم يقرر للجريمه عقوبه الاعدام ثم جاء القانون الجديد مقررا لها عقوبه الأشغال الشاقه المؤبده فانه يكون بلا شك اصلح للمتهم من القانون القديم رغم أن العقوبتين من العقوبات المقرره لنوع واحد من الجرائم وهو الجنايات .
3-اذا اتحدت العقوبتان في النوع والدرجه ،كما لو كانتا سجنا مشددا او سجنا أو حبسا أو غرامه في النصين محل المقارنه، فأشدهما هو ما يتضمن قدرا أكبر من الايلام العقابي ، أي مده أطول من سلب الحريه ،أو مبلغا أكبر من الغرامه . فمن البديهي أن الحبس لثلاث سنوات كحد أقصي أخف من الحبس الذي لا يزيد عن ست سنوات .
4- اذا اتحدت العقوبتان في النوع والتدرج والحكم ، يلجأ الي الاعتبارات الاضافيه التي استحدثها أو حذفها النص الجديد : فاذا أتي النص الجديد بعقوبه تبعيه أو تكميليه لم يكن يأخذ بها النص القديم ، كمصادره أو عزل من الوظيفه أو حرمان من حق ، كان بداهة بصا أشد. وفي مقابل ذلك، اذا حذف مثل هذا النص الايلام العقابي الاضافي الذي كان معمولا به في ظل النص القديم اعتبر نصا أخف . ومن البديهي كذلك أن النص الذي يضيف الي عقوبه الحبس _كما كان يأخذ بها النص القديم- عقوبه الغرامه، يعد نصا أشد.
5-يكون القانون الجديد أصلح للمتهم اذا كان يقرر للفعل تدبيرا احترازيا بدلا من العقوبه، وذلك سواء تعلقت هذه التدابير بالأحداث او بالبالغين، فالارسال ألي دار رعايه الأحداث أصلح بلا شك للحدث من الحبس بغض النظر عن المده في كل منهما ، وأيداع المجرم البالغ في احدي منشأت الدفاع الاجتماعي ، أصلح له من الايداع في أحد السجون العاديه وفاء للعقوبه السالبه للحريه كالسجن أو الحبس،ذلك لأن المفروض في تدبير الدفاع الاجتماعي أنها مقرره لمصلحه المجرم والمجتمع معا . 2- شمول النص الجديد أحكاما أشد وأخري أخف .
قد يأتي النص الجديد بتعديل مزدوج فيكون في شق معين أشد،وفي شق أخر أخف . فكيف تجري الموازنه بينه وبين النص القديم؟ للأجابه يتعين التميز بين ما اذا كانت تللك الأحكام قابله للفصل بينهما أم لا .
أولا : حاله قابليه الأحكام للفصل بينها :
إذا كانت الأحكام الأشد والأخري الأخف في النص الجديد قابله للفصل بينها،أي يمكن تطبيق كل منها استقلالا عن لأخري ، فان كلا منها يخضع للقاعده الخاصه به : فالحكم الأشد لا يسري بأثر رجعي،وانما يطبق فحسب بأثر فوري علي ما يقع بعد العمل به ، والحكم الأخف يسري بأثر رجعي علي الماضي . وتطبيقا لذلك ، اذا تضمن النص الجديد تشديد العقوبه علي المتهم العائد الي الأجرام وسمح في ذات الوقت بايقاف التنفيذ أو هبط بحدها الأقصي في مواجهة المتهم المبتدئ، طبق الشق الأخير بأثر رجعي وامتنع تطبيق الحكم الأول علي من اعتبروا عائدين وفقا للنص القديم .
ثانيا : حاله عدم قابليه الأحكام للفصل بينهما :
يدق الأمر في اجراء الموازنة بين النصين ، اذا كان النص الجديد يجمع بين التشديد والتخفيف علي نحو يتعذر معه الفصل بين الشقين : فهو من زاويه أشد ولكنه من زاوية أخري أخف. ومن أمثله ذلك أن يرتفع النص الجديد بالحد الأقصي للعقوبه ولكنه يهبط في ذات الوقت بحدها الأدني. فعلي سبيل المثال ، قد تكون العقوبه في النص القديم السجن من ثلاث الي خمس عشرة سنه ، وتصبح في القانون الجديد من خمس الي عشره فقط . فالقانون الجديد في هذا الفرض أخف من زاوية هبوطه بالحد الأقصي ولكنه في ذات الوقت أشد من زاويه ارتفاعه بالحد الأدني. فكيف تجري الموازنه بين النصين في هذا الصدد ؟
اللأجابه علي هذا التساؤل، فذهب جانب من الفقه الي القول بأن العبره تكون بتخفيف الحد الأقصي دائما، لأنه يمثل أخر ما قد يهدد المتهم من تشديد العقاب الذي يخشي أن يوقع عليه – فالقانون الذي يتضمن حدا أقصي أقل من غيره يكون هو الأصلح للمتهم ولو كان يقرر لها حد أدني أعلي .
والراجح في الفقه،لا ينظر الي شق التخفيف وحده ،ولا ينظر الي شق التشديد وحده،انما يلجأ الي طريقه التقدير الواقعي . وبعباره أخري ينظر الي انطباق النص علي الحاله الواقعيه، وعلي المتهم بلذات ويستبعد التقدير المجرد الذي يتناول النص من الناحيه النظريه . فاذا كان من شأن تطبيق النص الجديد المركب علي المتهم بالذات ،مع الأخذ في الاعتبار ظروفه دون غيره ، أن يوضع ذلك المتهم في موضع أفضل، أو أن يستفيد من تساهل لم يكن يسمح به النص القديم ، فان ذلك النص يعد أصلح في مواجهة ذلك المتهم. وفي مقابل ذلك، اذا كان من شأن النص الجديد، واقعا علي متهم أخر بالذات،أن يصبح في موضع أسوأ، فذلك النص أشد بالنسبه له ويمتنع سريانه بأثر رجعي،ولو اعتبر ذات النص أخف في مواجهة متهم أخر.
ثالثا: تعاقب عده قوانين منذ لحظه وقوع الجريمه:
حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.
إذا صدر تشريعا لتفسير فقط بعض العبارات أو النصوص في القانون القديم فإن ذلك التشريع الجديد يسري بأثر رجعي يمتد لتاريخ صدور القانون القديم، وذلك لأن التشريع التفسيري ليس إلا موضحا للنصوص القديم فهو مكمل لها وكأنه جزء منهن، فالتفسير التشريعي هو التفسير الذي يصدر عن المشرع نفسه، حيث يتدخل لتفسير المقصود من قاعدة قانونية معينة سبق أن أصدرها. فالنص المفسر جزء لا يتجزأ من النص الذي تم تفسيره و يشكلان تكليفا واحدا. لا يعتبر إصدار القوانين أو النصوص التفسيرية إصدارا لقانون جديد لأنها تتحد مع القانون الأصيل في نفس النطاق الزمني و بهذا ينسحب العمل بها إلى تاريخ ذاك القانون الأصيل الذي صدرت تفسيرا له. و هكذا لا يجب أن يعتبر تطبيق القانون التفسيري على وقائع سابقة خروجا على مبدأ - عدم الرجعية- طالما أن القانون التفسيري في انسحابه على الماضي لم يتجاوز وقت نفاذ القانون الأصيل الذي صدر تفسيرا له. فالقاضي إذا وجد أن القانون التفسيري تضمن أحكاما جديدة لم يأت بها قانون سابق تعين عليه أن يخضعه لقاعدة عدم الرجعية .